شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

262

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

ثمن المسمّى مساوياً أو أقل من ثمن المثل المعيب خارجاً عن مورد أدلّة الأرش لأن ظاهر أدلته فيما إذا كان التفاوت بينهما بزيادة ثمن المسمّى الصحيح من ثمن المثل المعيب حتّى يمكن استرداد الزائد فالسالبة هنا بانتفاء الموضوع والشاهد لما ذكرناه ان الحكمة في جعل الخيارات مطلقاً يظهر من التأمل بتنقيح المناط القطعي عدم لزوم الضرر والضرار وهو منفى من الجانبين فكما جعل الشارع الخيار لدفع الضرار من المشترى كذلك الأرش إذا كان موجباً لتضرر البائع في بعض المقامات فيسقط الأرش مضافاً إلى أن ظاهر نصوص الأرش فيما إذا كان ثمن المسمّى أزيد من قيمة المبيع معيباً حتّى يصدق ويمكن استرداد الزائد من الثمن المسمّى فظهر من ذلك ان الأرش مطلقاً بمعنى التفاوت بين الصحيح والمعيب في باب العيوب ويخصص الأخبار بالتخصيص العقلي مع الشواهد الشرعي إلى مورد الامكان فتدبّر جيداً ولابدّ في تعيين القيمة السوقية عند جهل المتبايعين أو اختلافهما الرجوع إلى أهل الخبرة والاطلاع بحيث يطمئن به الطرفان والأحوط في المقوم التعدد والوثاقة بل العدالة ليحصل به الغرض من سكون نفس الطرفين ولكون تقويمه من باب الشهادة غالباً بأن مثل هذا المتاع يباع ويشترى في السوق غالباً بهذه القيمة ومع اختلاف القمومين بالزيادة والنقصان في قيمة الصحيح أو المعيب أو فيهما معاً فيحتمل فيه العلم بالقرعة لكونها لكلّ أمر مشكل لا دليل غيرها عليه ويحتمل الأخذ بالأقل لأصالة البراءة عن الأكثر في اشتغال ذمّة البائع ويحتمل الأخذ بالأكثر لقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى البائع ويحتمل الأخذ بالقيمة الوسطى بين القيمتين بأن يجمع الاثنين يؤخذ بنصفه أو الثلاث فيؤخذ بثلثه وهو المرجع عند العرف والاعتبار ويشهده رواية عبد الله غير المنجبر بعمل الأصحاب المذكورة في الجواهر وغيره في الأضاحي وأوّل الاحتمالات أقوى ثمّ الأخير والأحوط التصالح بينهما ثمّ إنه ان ثبت الإجماع أو الدليل في كيفية التقويم على ما عليه المشهور وإلّا فما ذكرناه أقوى . الفصل الخامس : في أحكام البيع الربوي الرّبا محرم ومن الكبائر الموبقة كتاباً وسنتاً وإجماعاً بل بضرورة الدين والمراد به كما يظهر